الاتفاقية مع كرواتيا
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الأرباح الرأس مالية
الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في
المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءً ا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة
يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات
منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء
بمفردها - خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة
أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة -أو مع كامل المشروع
الأخرى.
الأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة يقوم بتشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي
الناتجة من نقل ملكية هذه السفن أو الطائرات، أو ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل هذه السفن أو
الطائرات، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم أو حصص مماثلة، مثل الحصص
في شركة تضامن أو استئمان، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت هذه
50 ) يومً ا التي تسبق نقل الملكية تستمد أكثر من365( الأسهم أو الحصص في أي وقت خلال الـ
في المائة من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من الممتلكات غير المنقولة، على النحو المحدد في
المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، الموجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد