الاتفاقية مع كرواتيا
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته
شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز -أو في أي مجلس آخر مماثل- عضوًاً في مجلس إدارة
إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد