الاتفاقية مع كرواتيا
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الحكومية
أ )
الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية
أو السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم
أو السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
) ب
ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً
في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:
.أحد مواطنيها
.أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات
أ )
) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة1( بغض النظر عن أحكام الفقرة
التي يتم دفعها من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو السياسية
أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة،
تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
) ب
ومع ذلك فإن مثل تلك المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في
الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من
هذه الاتفاقية، على الرواتب والأجور، ومعاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة، فيما يتعلق
بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو السياسية أو إحدى
سلطاتها المحلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد