الاتفاقية مع كرواتيا
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المعلمون والباحثون
مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة-أو كان- المكافآت التي يتسلمها معلم أو باحث يكون
المتعاقدة الأخرى أو زيارتها لغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمتسلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة
لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
لا تسري أحكام هذه المادة على الدخل من البحث إذا كان هذا البحث لا يخدم المصلحة العامة بل إنه
كان كليًّا أو بشكل أساسي لمنفعة خاصة لشخص أو أشخاص محددين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد