القانوني

الاتفاقية مع كرواتيا

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الاستثمارات الحكومية بصرف النظر عن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فإن استثمارات دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى والدخل الناتج من هذه الاستثمارات المشار إليه في المادة (العاشرة) والمادة (الحادية عشرة) من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً. لأغراض هذه المادة وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فإن “استثمارات دولة متعاقدة“ المشار ) من هذه المادة تعني الاستثمارات التي تقوم بها:1( إليها في الفقرة  ) أ تلك الدولة المتعاقدة أو أي قسم إداري أو سياسي أو سلطة محلية أو هيئة قانونية أو وكالة أو أداة أو كيان قانون عام تابعة لها، بما فيها: .البنك المركزي السعودي .الصندوق السعودي للتنمية .صندوق الاستثمارات العامة .المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ب )  ) في80( شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، بشرط أن تكون مملوكة بنسبة المائة أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الأشخاص المذكورين في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة.  ) ج أي كيان مملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص مذكورين في الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من هذه الفقرة.  ) د أي كيان آخر مماثل قد يتم تحديده والاتفاق عليه بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين من خلال تبادل المذكرات. لأغراض هذه المادة وفيما يتعلق بجمهورية كرواتيا، فإن “استثمارات دولة متعاقدة“ المشار إليها في ) من هذه المادة تعني الاستثمارات التي تقوم بها:1( الفقرة  ) أ تلك الدولة المتعاقدة أو أي قسم إداري أو سياسي أو سلطة محلية أو هيئة قانونية أو وكالة أو أداة أو كيان قانون عام تابعة لها، بما فيها: .البنك الوطني الكرواتي .البنك الكرواتي للتعمير والتنمية  ) ب أي كيان مملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص مذكورين في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة.  ) ج أي كيان آخر مماثل قد يتم تحديده والاتفاق عليه بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين من خلال تبادل المذكرات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.