الاتفاقية مع كرواتيا
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً أو يمتلك رأسمال يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة الأخرى وفقً ا لأحكام هذه الاتفاقية (عدا ما تسمح به هذه الأحكام لفرض الضريبة من قبل
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أن الدخل هو أيضاً دخل يحققه مقيم في تلك الدولة المتعاقدة
أو لأن رأس المال أيضً ا مملوك من قبل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة)، تسمح الدولة المتعاقدة
المذكورة أولاً بما يلي:
) أ
بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى.
) ب
بالخصم من الضريبة على رأسمال ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة رأس المال المدفوعة
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز مثل هذا الخصم، في أي من الحالتين، مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو
ضريبة رأس المال المحتسبة قبل الخصم الممنوح والمنسوب بحسب الحالة إلى الدخل أو رأس المال
الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
وفقً ا لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فإن الدخل المكتسب أو رأس المال المملوك لمقيم في
دولة متعاقدة ومعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، يجوز لهذه الدولة المتعاقدة، مع ذلك،
في حساب مقدار الضريبة على الدخل أو رأس المال المتبقي لذلك المقيم، أن تأخذ في الاعتبار الدخل
أو رأس المال المعفى.
في حالة المملكة العربية السعودية، ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يُخل بأحكام نظام
جباية الزكاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد