الاتفاقية مع كرواتيا
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الضرائب على رأس المال
رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية
والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها
مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة
ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية
مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
رأس المال لمشروع دولة متعاقدة والممثل بسفن أو طائرات يشغلها المشروع في النقل الدولي والممتلكات
المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
تخضع جميع العناصر الأخرى لرأس مال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد