الاتفاقية مع كرواتيا
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
إجراءات الاتفاق المتبادل
عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي
بصرف النظر عن وسائل المعالجة - بالنسبة إليه إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكن
أن يعرض قضيته على السلطة -المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين المتعاقدتين
المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، وتقوم السلطة المختصة لتلك الدولة المتعاقدة
بإشعار السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو التشاور معها بشأن الحالات التي لا تعتبر فيها
السلطة المختصة التي عُ رضت عليها حالة إجراء الاتفاق المتبادل أن اعتراض المكلف مسوّ غ. وينبغي
عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه
الاتفاقية.
يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على
التوصل إلى حل مرضٍ ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة
في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي
اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل
فيما بينهما إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضاً
أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين التواصل مع بعضهما مباشرة، بما في ذلك من
خلال لجنة مشتركة تتكون من هذه السلطات أو ممثليها، بغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى الوارد
في الفقرات السابقة من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد