الاتفاقية مع كرواتيا
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
استحقاق المزايا
على الرغم من الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، لن يتم منح ميزة بموجب هذه الاتفاقية في شأن بند من
بعد النظر في جميع الحقائق والظروف ذات - بنود الدخل أو رأس المال إذا كان من المعقول الاستنتاج
أن الحصول على هذه الميزة كان أحد الأغراض الرئيسة للترتيب أو المعاملة التي نتجت عنها تلك - الصلة
الميزة بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن ثابتًاً أن منح تلك الميزة في هذه الظروف سيكون متوافقًاً
مع الهدف والغرض من الأحكام ذات الّصّ لة في هذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد