الاتفاقية مع كرواتيا
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاؤها عبر
القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى
يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية 30
.نافذة
:في مثل هذه الحالة تتوقف هذه الاتفاقية عن التطبيق
) أ
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية
التي قُ دم فيها إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.
) ب
وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي
قُ دم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
.إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية
هـ من نسختين أصليتين باللغات العربية والكرواتية 1446/6/3 م الموافق2024/12/4 حررت في الرياض بتاريخ
والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة اختلاف النصوص يعتد بالنص الإنجليزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد