الاتفاقية مع كرواتيا
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النفاذ
باستكمال الإجراءات-عبر القنوات الدبلوماسية- ًتبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة
اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتبارًا من تاريخ
الإبلاغ الأخير.
:تطبق أحكام هذه الاتفاقية
) أ
اليوم الأول من - أو بعد- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في
شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
) ب
اليوم الأول من شهر - أو بعد- وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في
يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد