الاتفاقية مع كرواتيا
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل الآخر
بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة
في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة- ) من هذه المادة على الدخل1( لا تنطبق أحكام الفقرة
إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً في - ) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية2( المحددة في الفقرة
دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي
في تلك الدولة المتعاقدة خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات
التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليًّا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه
الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
) من هذه المادة، فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين
التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية والتي تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن
تخضع للضريبة أيضاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد