الاتفاقية مع كرواتيا
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الطلاب
مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة-أو كان- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني يكون
مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه
أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصدر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
) من هذه المادة، له الحق أيضاً أثناء1( الطالب أو المتدرب المهني أو الحرفي المشار إليه في الفقرة
تعليمه أو تدريبه في نفس الإعفاءات أو التخفيضات أو الحسميات فيما يتعلق بالضرائب المتوفرة
للمقيمين في الدولة المتعاقدة التي يزورها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد