القانوني

الاتفاقية مع كرواتيا

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الفنانون والرياضيون على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو - يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز -بصفته موسيقيًّا أو رياضيًّا إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة. ) من هذه المادة على الدخل الناتج عن الأنشطة التي يقوم بها في2( ) و1( لا تسري أحكام الفقرتين دولة متعاقدة فنانون أو رياضيون إذا كانت الزيارة لتلك الدولة المتعاقدة مدعومة كليًّا أو بشكل رئيسي من خلال أموال عامة من إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما أو أقسامهما الإدارية أو السياسية أو سلطاتهما المحلية. في مثل هذه الحالة، يكون الدخل خاضعً ا للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.