القانوني

الاتفاقية مع كرواتيا

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أرباح الأسهم يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع الأرباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ووفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم ) في المائة من إجمالي 5( مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم. “تعني عبارة “أرباح الأسهم“ كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم “الانتفاع التي لا تمثل مطالبات - أو حقوق “الانتفاع“ أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى المُ شاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية -ديون نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح. ) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليًّا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعليًّا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة الأرباح غير أرباحاً أو دخلاً - كليًّا أو جزئيًّا- الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل ناشئاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. بصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية، إذا كان لشركة مقيمة في دولة متعاقدة ) من المادة (السابعة) 1( منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح الخاضعة بموجب الفقرة من هذه الاتفاقية، يجوز أن تخضع لضريبة استقطاع من المنبع إضافية في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقً ا لأنظمتها الضريبية، وذلك في حالة تحويلها للمركز الرئيس، ولكن هذه الضريبة المستقطعة يجب ) في المائة من مبلغ تلك الأرباح بعد حسم ضريبة الشركات المفروضة على تلك الأرباح في 5( ألا تتجاوز الدولة المتعاقدة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.