الاتفاقية مع لاتفيا
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
:لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
) أ
يعني مصطلح ”المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية والذي يشمل ايضاً
المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع
بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها
والقانون الدولي؛
) ب
يعني مصطلح ”لاتفيا” جمهورية لاتفيا وعند استخدامها بالمعنى الجغرافي، فإنها تعني إقليم
جمهورية لاتفيا، والذي يشمل أيضا المناطق المتاخمة للمياه الإقليمية لجمهورية لاتفيا، والتي
يجوز، بموجب قوانين لاتفيا والقانون الدولي، ممارسة حقوق لاتفيا فيها بشأن قاع البحر والطبقات
الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية؛
جـ) تعني عبارتا ”دولة متعاقدة” و ”الدولة المتعاقدة الأخرى” المملكة العربية السعودية أو لاتفيا
بحسب ما يقتضيه سياق النص؛
د) يشمل مصطلح ”شخص” أي فرد، وأي شركة وأي كيان آخر من الأشخاص؛
هـ) يعني مصطلح ”شركة” أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة
اعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا ”مشروع تابع لدولة متعاقدة” و ”مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي
مشروعًاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة ”نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة،
ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة
الأخرى فقط.
:”حـ) يعني مصطلح ”السلطة المختصة
.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض
.بالنسبة إلى جمهورية لاتفيا، وزارة المالية أو ممثلها المفوض
ط) يعني مصطلح ”مواطن”:
.أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة
أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة
النافذة في دولة متعاقدة.
عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له
تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب
نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى
طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة
الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد