الاتفاقية مع لاتفيا
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الـمقيـم
لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة ”مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يخضع وفقاً لنظام تلك
الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة
مماثلة. وتشمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر
في تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها.
مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن- ) من هذه المادة1( وفقاً لأحكام الفقرة- عندما يكون فرد
وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
) أ
يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم
في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته
الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح ”الحيوية”).
) ب
إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن
دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه
المعتاد.
) ج
إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما،
يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.
) د
إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تسوي السلطتان
المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين1( وفقاً لأحكام الفقرة-غير الفرد- عندما يعد شخص ما
المتعاقدتين، تسعى السلطتان المختصتان الى تسوية المسألة بالاتفاق المشترك، مع الاخذ في
الاعتبار أن مركز الإدارة الفعلي هو أحد المعايير الأساسية في هذه الحالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد