القانوني

الاتفاقية مع لاتفيا

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المنشأة الدائمة لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة ”المنشأة الدائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً. :تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” بصفة خاصة  ) أ مركز إدارة.  ) ب فرع. جـ)  مكتب. د)  مصنع. هـ)  ورشة. و)  أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية. :ًتشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” أيضا  ) أ موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافيه متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر يوماً خلال أي مدة اثني عشر شهراً.183 مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على  ) ب توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو يوم خلال أي 183 لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على مدة اثني عشر شهراً. :”على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة  ) أ استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عرض أو توريد سلع أو البضائع التي يمتلكها المشروع فقط؛  ) ب الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع لغرض التخزين أو العرض فقط؛ جـ)  الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر فقط؛ د)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع؛ هـ)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع. و)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ)، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل ناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة. ) من هذه6( ) من هذه المادة، لكن مع مراعاة أحكام الفقرة2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين المادة، إذا كان شخص يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، وفي نفس الوقت:  ) أ يبرم بشكل معتاد عقوداً، أو انه بشكل معتاد يقوم بالدور الرئيسي المؤدي لإبرام العقود والتي يتم إبرامها بشكل روتيني دون تعديل جوهري من قبل المشروع، وتكون هذه العقود باسم المشروع، أو لنقل ملكية أو منح حق استخدام ممتلكات مملوكة لذلك المشروع أو أن المشروع له الحق في استخدامها، أو من أجل تقديم خدمات من قبل المشروع،  ) ب أو أنه يحتفظ في تلك الدولة بشكل معتاد بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع يورد منها بشكل منتظم سلع أو بضائع نيابة عن المشروع، يعتبر ذلك المشروع أن له منشأة دائمة فيما يتعلق بأي نشاطات يضطلع بها ذلك الشخص للمشروع، ) من هذه المادة، 4( مالم تكن نشاطات مثل ذلك الشخص مقتصرة على تلك الواردة في الفقرة والتي ان تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل، لن تجعل هذا المقر منشأة دائمة بموجب احكام تلك الفقرة. لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم. إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.