الاتفاقية مع لاتفيا
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النقل البحري والجوي
تخضع الأرباح المتحققة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي
للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
:”لأغراض هذه المادة، تشمل عبارة ”الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي للسفن والطائرات
) أ
الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات على أساس كلي (وقت أو رحلة) ومستخدمة في النقل
الدولي.
) ب
الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى ومستخدمة
في النقل الدولي.
) ج
والأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات (بما فيه المقطورات والمعدات المتعلقة
المستخدمة في نقل الحاويات) المستخدمة في النقل الدولي.
شريطة أن يكون مثل هذا التأجير أو الاستخدام، كما هي الحالة، ثانويًاً بالنسبة للتشغيل الدولي للسفن
أو الطائرات من قبل المشروع.
) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل1( تطبق أحكام الفقرة
مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد