الاتفاقية مع لاتفيا
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أرباح الأسهم
يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع تلك الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة
الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في
) من إجمالي قيمة %5( بالمائة5 الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز
أرباح الأسهم.
لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
) من هذه المادة، أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في2( على الرغم من احكام الفقرة
دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم:
) أ
حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك أقسامها الإدارية وسلطاتها المحلية.
) ب
البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى.
جـ) أي مؤسسة مالية مملوكة بالكامل لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.
د) شركة (خلاف شركة تضامن) مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تملك مباشرة نسبة لا تقل عن
من رأس مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم.%25
تعني عبارة ”أرباح الأسهم” كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم
التي لا - ”الانتفاع” أو حقوق ”الانتفاع” أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى
المُ شاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع - تمثل مطالبات ديون
للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة
للأرباح.
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في3( ) و2( لا تنطبق أحكام الفقرتين
دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح
الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية
مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً
بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة
(الرابعة عشرة) وفقاً للحالة.
إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن
تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح
الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها
أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما
لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم
المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد