الاتفاقية مع لاتفيا
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المشروعات المشتركة
:عندما
) أ
يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة
المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأسماله،
) ب
أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في
رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية
أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي أرباح كان من
الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب
وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعًاً لذلك.
أرباح مشروع تابع-وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها
للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح
المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط
إجراء التعديل المناسب على -عندئذ- نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى
مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين
مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما
بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد