الاتفاقية مع لاتفيا
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل من مطالبات الدين
الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة والمدفوع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة
الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أيضاً أن يخضع ذلك الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأ
ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في
) من إجمالي %5( الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة
قيمة الدخل من مطالبات الدين.
) من هذه المادة، يعفى الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة2( على الرغم من احكام الفقرة
متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة إذا كان هذا الدخل متحقق وملكيته النفعية تعود إلى:
) أ
حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك أقسامها الإدارية وسلطاتها المحلية؛
) ب
البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى؛
جـ) أي مؤسسة مالية تعود ملكيتها بالكامل لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى؛
د) شركة (خلاف شركة تضامن) مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ أو
هـ) أي شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بقروض مضمونة من قبل حكومة أي
من الدولتين المتعاقدتين.
تعني عبارة ”الدخل من مطالبات الدين” كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات
الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أم لا وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين
أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك
العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات
عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات3( ) و2( لا تنطبق أحكام الفقرتين
الدين مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من
مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية
مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعلياً بمثل
هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة
(الرابعة عشرة) وفقاً للحالة.
يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك
سواء كان هذا الشخص - الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين
يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة -مقيماً في دولة متعاقدة أم لا
بالمديونية الناشئ منها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل من مطالبات الدين
هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد فيها المنشأة
الدائمة أو القاعدة ثابتة.
عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع
أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان
سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة
تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل
خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد