الاتفاقية مع مالطا
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاءها
من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء إلى الدولة المتعاقدة الأخرى في
يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت 30 موعد لا يتعدى
فيها هذه الاتفاقية نافذة.
:في مثل هذه الحالة ، فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن التطبيق
) أ
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية
التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
) ب
وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي
قدم إشعار إنهاء الاتفاقية.
. بتوقيع هذه الاتفاقية- بحسب الأصول من قبل حكومتيهما- إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه ، المفوضان
م من نسختين أصليتين باللغتين العربية 2012 يناير4 هـ الموافق1433 صفر10 حررت في الرياض بتاريخ
والإنجليزية وكلا النصين متساويان في الحجية.
عن حكومـة مالطا
تونيو بورج
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف
وزير المالية
بـروتـوكــول
عند توقيع الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا لتجنب الازدواج
الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وافق الموقعان أدناه على الأحكام التالية
التي تعتبر جزءًاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
:بالإشارة إلى المادة (الرابعة) (المقيم) من المفهوم أن مصطلح “مقيم في دولة متعاقدة” يشمل
) أ
برنامج معاشات التقاعد المؤسس في تلك الدولة.
) ب
المنظمة التي تؤسس وتعمل حصرياً لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو ثقافية أو تعليمية (أو
لأكثر من غرض من تلك الأغراض) وتقيم في تلك الدولة المتعاقدة طبقاً لأنظمتها، على الرغم من
عدم خضوع أو إعفاء كل أو جزء من دخلها أو مكاسبها من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
:بالإشارة إلى المادة (السابعة) (أرباح الأعمال) من المفهوم أن
) أ
أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة
المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير
على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل تلك
الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
) ب
تشمل عبارة “أرباح الأعمال” دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال
المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات
الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية
التي يؤديها فرد سواءً بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.
: بالإشارة إلى المادة (العاشرة) (أرباح الأسهم) من المفهوم أن
) أ
/ب) من المادة (العاشرة) ، مطبقة في مالطا طالما تطبق مالطا نظام الإسناد 2( تظل أحكام الفقرة
الكامل لضريبة أرباح الشركات وتوزيع مثل هذه الأرباح لاحقاً لمساهمي الشركة. إذا تغير النظام
الحالي، يتعين على الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما للنظر فيما إذا كان مثل هذا التغيير
في النظام الضريبي في مالطا يستدعي أي مراجعة لأحكام المادة (العاشرة) من الاتفاقية.
ب )
على الرغم من أي أحكام في هذه الاتفاقية، فإن أرباح شركة تابعة لدولة متعاقدة والتي تمارس
بعد إخضاعها -أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، يجوز
أن تخضع للضريبة على المبلغ المتبقي في الدولة - للضريبة بموجب المادة (السابعة) من الاتفاقية
المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة ، على أن لا تتجاوز تلك الضريبة المفروضة خمسة في
) من ذلك المبلغ .%5( المائة
بالإشارة إلى المادة (الخامسة والعشرين) (تبادل المعلومات)، من المفهوم أن المعلومات المتسلمة
وفقاً للمادة المذكورة تستخدم فقط لأغراض الضرائب التي تغطيها الاتفاقية.
بتوقيع هذا البروتوكول .- بحسب الأصول من قبل حكومتيهما-إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان
م من نسختين أصليتين باللغتين العربية 2012 يناير4 هـ الموافق1433 صفر10 حرر في الرياض بتاريخ
والإنجليزية وكلا النصين متساويان في الحجية.
عن حكومـة مالطا
تونيو بورج
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف
وزير المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد