الاتفاقية مع مالطا
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
إجراءات الاتفاق المتبادل
- أو سوف تؤدي- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي
بصرف النظر عن وسائل المعالجة - بالنسبة إليه إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ، يمكنه
أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة - المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين
للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي
أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الإعتراض مبرراً، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل
إلى حل مرضٍ ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة
المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم
التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
عن طريق الاتفاق المتبادل- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا
بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضاً أن -
.تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية
يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق
حول الفقرات السابقة.
يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب
لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة
كي يحصلوا في الدولة المتعاقدة الأخرى على التخلي أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه
الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد