الاتفاقية مع مالطا
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المعلمون والباحثون
الفرد الذي يكون مقيمًاً في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى ، والتي يزورها
بناًءً على دعوة من أي جامعة أو كلية أو مدرسة أو أي مؤسسة تعليمية مماثلة أخرى أو مؤسسة بحث
علمي معترف بها، وتواجده في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ
وصوله إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، فقط للتعليم أو البحث أو كلاهما في تلك المؤسسة التعليمية
أو البحثية، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على أي مكافأة مستمدة من مثل هذا
التعليم أو البحث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد