الاتفاقية مع مالطا
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الطلاب
المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون أو كان ، مباشرة قبل زيارة دولة
متعاقدة ، مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، وموجوداً في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط
لغرض تعليمه أو تدريبه ، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة
في تلك الدولة المتعاقدة ، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة
المتعاقدة.
،المكافآت التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي ، يكون أو كان مقيماً في دولة متعاقدة
) يوماً في 183( من وظيفة يزاولها في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها
السنة المالية المعنية ، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الوظيفة ترتبط
مباشرة بدراسته أو تدريبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد