القانوني

الاتفاقية مع مالطا

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الطلاب المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون أو كان ، مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة ، مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، وموجوداً في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه ، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة. ،المكافآت التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي ، يكون أو كان مقيماً في دولة متعاقدة ) يوماً في 183( من وظيفة يزاولها في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها السنة المالية المعنية ، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الوظيفة ترتبط مباشرة بدراسته أو تدريبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.