الاتفاقية مع مالطا
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
معاشات التقاعد
) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد2( مع مراعاة أحكام الفقرة
والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة
فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
التي تتم- ) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى1( على الرغم من أحكام الفقرة
بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية
تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.- أو سلطتها المحلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد