الاتفاقية مع مالطا
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (العشرين) و (الحادي
والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم
تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ، ما لم تتم - فيما يتعلق بوظيفة- في دولة متعاقدة
مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع
مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة1( على الرغم من أحكام الفقرة
تخضع للضريبة فقط في - فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى- متعاقدة
الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في الحالة التالية:
) أ
إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها
) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.183(
ب )
وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو
نيابة عنه.
جـ) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة
المتعاقدة الأخرى.
فيما يتعلق بوظيفة- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة
يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة -تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي
التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد