الاتفاقية مع مالطا
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
- أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة
يجوز إخضاعها للضريبة في -بصفته عضوًاً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد