الاتفاقية مع مالطا
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الحكومية
أ )
التي تدفعها دولة متعاقدة أو- غير معاش التقاعد- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة
أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو
القسم أو السلطة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
) ب
ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً
في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:
.أحد مواطنيها
.أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض أداء الخدمات
أ )
أو أحد- أو من أموال توفرها- أي معاش تقاعد ومكافأة أخرى مشابهة تدفعها دولة متعاقدة
أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو
القسم أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
) ب
ومع ذلك، فإن معاش التقاعد والمكافأة المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة
الأخرى إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من
هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، ومعاشات التقاعد، والمكافآت الأخرى المشابهة، فيما يتعلق
بخدمات أديت مرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد