الاتفاقية مع مالطا
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإتـاوات
التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى- يجوز أن تخضع الإتاوات
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.-
ًومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا
لأنظمتها ، لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من الإتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد
على:
) أ
) من إجمالي مبلغ الإتاوات التي تدفع مقابل استخدام أو الحق في %5( خمسة في المائة
استخدام معدات صناعية أو تجارية أو علمية.
) ب
) من إجمالي مبلغ الإتاوات في جميع الأحوال الأخرى.%7( سبعة في المائة
يعني مصطلح ”إتاوات” كما هو مستخدم في هذه المادة ، المدفوعات من أي نوع التي تسلم مقابل
استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية ، أو
أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية ، أو تصميم أو نموذج،
أو مخطط ، أو تركيبة أو معالجة سرية ، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية ، أو تجارية
أو علمية، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية أو التجارية أو العلمية.
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين
دولة متعاقدة ، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال
منشأة دائمة فيها ، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من
خلال قاعدة ثابتة فيها ، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة
الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة)
من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، فإذا
كان الشخص الذي يدفع الإتاوات ، سواء أكان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة
منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة
الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة
المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
ً بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معا- عندما يكون مبلغ الإتاوات
فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها ، يزيد على المبلغ - وبين شخص آخر
الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة ، فإن أحكام هذه
المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات
يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد