القانوني

الاتفاقية مع مالطا

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.- المتعاقدة الأخرى ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة.  ) أ عندما تكون أرباح الأسهم مدفوعة من قبل شركة مقيمة في المملكة العربية السعودية إلى مقيم في مالطا الذي هو المالك المنتفع منها، فإن الضريبة المفروضة في المملكة العربية ) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم.%5( السعودية يجب ألا تتجاوز خمسة في المائة  ) ب عندما تكون أرباح الأسهم مدفوعة من قبل شركة مقيمة في مالطا إلى مقيم في المملكة العربية السعودية الذي هو المالك المنتفع منها، فإن ضريبة مالطا على إجمالي قيمة أرباح الأسهم يجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة على الأرباح التي تُدفع منها أرباح الأسهم، وعلى أي حال، فإنه وفقاً لنظام الإسناد الكامل المطبق من قبل مالطا، ليس هناك ضريبة نهائية على الأرباح الموزعة إضافة إلى الضريبة المفروضة بالنسبة للأرباح أو دخل الشركة الذي تُدفع منه أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم. تعني عبارة ”أرباح الأسهم” كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو أسهم التي لا - ”الانتفاع” أو حقوق ”الانتفاع” أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع - تمثل مطالبات ديون للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح. ) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ولا يجوز لها كذلك إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليًّاً أو جزئيًّاً أرباحًاً أو دخًلاً ناشئًاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.