الاتفاقية مع مالطا
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل من مطالبات الدين
الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة-يخضع الدخل من مطالبات الدين
للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.-الأخرى
تعني عبارة ”الدخل من مطالبات الدين” كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من مطالبات
الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا،
وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات
والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن
الدفعات المتأخرة من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
ً) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيما1( لا تنطبق أحكام الفقرة
في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين
من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة
من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه
المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة
عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع
أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان
سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق
فقط على المبلغ المذكور أخيراً. في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً
للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد