الاتفاقية مع مالطا
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
ً وفقا- عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى
تخصم الدولة المذكورة أولاً من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً - لأحكام هذه الاتفاقية
لضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ولا يجوز أن يتجاوز ذلك الخصم ذلك الجزء
من ضريبة الدخل كما هو محتسب قبل الخصم المنسوب إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في الدولة
الأخرى.
في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام
جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد