الاتفاقية مع مقدونيا
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاءها
من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى قبل ستة
أشهر على الاقل من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها
الاتفاقية نافذة.
:في مثل هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق
) أ
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية
التي تم فيها تقديم إشعار الإنهاء.
) ب
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم
فيها تقديم إشعار الانهاء.
.إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية
م من نسختين أصليتين باللغات: العربية 2014/12/15 هـ الموافق1436/2/23 حررت في الرياض بتاريخ
والمقدونية والإنجليزية, وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص
الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية مقدونيا
زوران ستافراسكي
نائب رئيس الوزراء
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف
وزير المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد