القانوني

الاسرار التجارية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)

على الجهات المختصة حماية الأسرار المقدمة إليها من الإفشاء، وحمايتها من الاستعمال التجاري غير المنصف، ولا يجوز لها الكشف عنها الا إذا كان ذلك .ضرورياً لحماية الجمهور

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.