الاسرار التجارية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)
يعد صاحب حق في السر التجاري كل شخص
له حق الإفصاح عنه أو استعماله أو الاحتفاظ
به.
لصاحب الحق الاحتفاظ بالمعلومات التي
لديه، وعدم الإفصاح عنها.
لصاحب
الحق أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع
أي شخص من استعمال السر التجاري
المشمول بالحماية بموجب هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد