القانوني

الاسرار التجارية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)

ًتعد أي معلومة سرا تجارياً في أي من الحالات الآتي بيانها: ،إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية أو في أي من مكوناتها الدقيقة، أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من التعاملات. اذا كانت ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية. اذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة .للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.