القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

يقصــد بمرافق المســتهلكين المواقع التي تســتلم كميات الغاز الطبيعي و/أو ســوائل الغاز الطبيعي لاسـتعمالها كوقود أو لقيم أو لتوزيعها بواسـطة شـبكة التوزيع المحلية أو لغر .التصزين المادة السادسة والعشرون18 ي عد نشاط نقل وتوزيع ا لغاز ومكثفاته وسوائله من خلال شبكات التوزيع من أو ه الاستثمار في الغاز الطبيعي للمكلف الذي يعمل في مجال اســــتثمار الغاز الطبيعي، ولا يشــــمل ذلا شـــــبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشـــــئها مير منتج الغاز بعد نقاط البيع الرسمية. تم ت ديي المااي مدجب قرار وزير المالية2568 وتاريخ12 1440هـــــــــ وشان النص ا:ترق “ ي د ن ـــاط تدزيع الغاز و ـــدااو. مد لها لأ اع الحدزيع الملوية المرلص . وقاا يلنظام إمداااع الغاز وتو يره مد موج. الا حثمار قر الغاز الط ي ر ة المادة السابعة والعشرون19 يعد نشــاط تصزين الغاز وســوائله المرخص به كنشــاط قائم بذاته، وفقاً لنظام إمدادات الغاز .وتسعيره، من أو ه الاستثمار في الغاز الطبيعي المادة الثامنة والعشرون20 الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إ مالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وســـوائله ومكثفات الغاز بما في ذلا الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل متحقق من مجالات اســـتثمار الغاز الطبيعي الواردة في المادة الأولى من النظام والذي يشـــــمل الدخل المتحقق من نقل الغاز الطبيعي وســـــوائله ومكثفات الغاز ،والدخل من أعمال المعالجة والتجزئة والصدمات المتعلقة بها وأي دخل عرضـــــي أو مير تشـغيلي مرتبط بنشـاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصـدره بما في ذلا الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أو ه نشاط استثمار الغاز الطبيعي من قبل الغير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.