الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تم ت ديي تم ت ديي المااي مدجب قرار وزير المالية2568
وتاريخ12
1440هـــــــ
وشان النص ا:ترق ة يالإد الغير مت لأاص ط ي ر مو
ااح ارت يح امي مع الم وف وي د مد الغير الم وف دـــــري ة ا ـــــحثمار الغاز الط ي ر مدجب مت اتباقية مو ااد علر لوحنايب اد الغاز الط ي ر
.وإنحاج
ة
تم ت ديي تم ت ديي المااي مدجب قرار وزير المالية2568
وتاريخ12
1440ه
ــــــــ
وشان النص ا:ترق "
يالإــد الن ــاط الرايس لوم وف
دري ة ا حثمار الغاز الط ي ر ال مي مو الأاماا الملإرح ا ط اا يلاتباقية مو ااد الحنايب اد الغاز الط ي ر وإنحاج. مو توك المرلص
ا مدجب
نظام إمداااع الغاز وتو يره لممار ة ال مي قر مةاا ا حثمار الغاز الط ي ر ما قر قلك
موج. الن اط الموحاوة المرلص ا ة
تعني اتفـاقيـة أو عقـد التنقيـب عن الغـاز وإنتـا ـه
الوثيقـة أو الوثـائق القـانونيـة التي تمن
بمو بها حكومة المملكة العربية الســـــعودية المســـــتثمر حق ممارســـــة العمل في مجال
.استثمار الغاز الطبيعي، وتحدد المناطق التي ترخص فيها بممارسة هذه الأعمال
المادة الثالثة والثلاثون23
يقصــــد بالمرفق الصاضــــع لضــــريبة اســــتثمار الغاز الطبيعي أي مرفق أو ممتلكات أخرى يتم
استصدامها من قبل المكلف بالضريبة للقيام بأعمال الا .ستثمار في مجال الغاز الطبيعي
المادة الرابعة والثلاثون24
في حالة المكلف الذي
يعمل في
مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال اســتثمار
ًالغاز الطبيعي معا، فإنه لتحديد الوعاء الضــريبي لكل منهما ،
يتم تحديد سـعر التحويل الصاغ
بالتعاملات بين منتجات الغاز الطبيعي وســـــوائله ومكثفات الغاز بما في ذلا الكبريت
والمنتجات الأخرى، وســعر أي مصــدر دخل آخر
ًمرتبط بنشــاطه الرئيس وفقا
لما تحدده
وزارة
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
المادة الخامسة والثلاثون25
يتم قيـاس الكميـات المتعلقـة بـإثبـات الـدخـل بنـاءً على المعـايير الفنيـة التي تحـددهـا وزارة
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
المادة السادسة والثلاثون26
تم ي ف المااي مدجب قرار وزير المالية2568
وتاريخ12
1440هـ
تم ت ديي تم ت ديي المااي مدجب قرار وزير المالية2568
وتاريخ12
1440هـ
وشان النص ا:ترق
ة
يحم تلديد الأ ار الموحادمة قر
تلديد إجمالر الدلي المحلاق وقاا يلأ ام نظام إمداااع الغاز وتو يره ولاالح. الحنبييية وما لم يرا أي ما نص دا قلك يحم تو يره ط اا
للأ س الحةارية اوى مل يحم ااحماا هيا الحو ير مد ق ي وزاري ال حروا والثروي الم دنية
ة
تم ت ديي تم ت ديي المااي مدجب قرار وزير المالية2568
وتاريخ12
1440هـ
وشان النص ا:ترق
ة
يحم قياس ال مياع المح واة ث اع
الدلي ناء ياوى الم ايير البنية الحر تلداها وزاري ال حروا والثروي الم دنية
تم يف المااي مدجب قرار وزير المالية2568
وتاريخ12
1440هـ
لا تعد الأرباح الرأسمالية التي تتحقق للمستثمر في مجال استثمار الغاز الطبيعي نتيجة تنازله
عن حصـــــته في الشـــــركة المرخص لها بالعمل في هذا المجال، زئياً أو كلياً، ضـــــمن الدخل
الصاضـــع للضـــريبة على اســـتثمار الغاز الطبيعي، إنما تعد دخلاً خاضـــعاً لضـــريبة الدخل بواقع
عشرين بالمائة.
المادة السابعة والثلاثون27
المصاريف ائزة الحسم من دخل المكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هي
المصاريف ائزة الحسم بمو ب المادة الثانية عشرة من النظام والمادة التاسعة من هذه
اللائحة ، ويعد الريع واايجار السطحي من المصاريف ائزة الحسم والتي تحدد على أساس
. الاستحقا
لا يجوز تحميل مصاريف تتعلق بوعاء استثمار الغاز الطبيعي بمصاريف متعلقة بوعاء إنتاج
الزيت والمواد الهيدروكربونية
للمكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد
ًالهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معا،
- تحدد آلية تصصيص المص ًاريف بين الوعاءين وفقا لما تحدده
وزارة الطاقة والصناعة والثروة
المعدنية
المادة الثامنة والثلاثون28
ًيتم حســــاب التدفقات النقدية الســــنوية التراكمية من أول ســــنة يقدم المكلف عنها إقرارا
ضريبياً، وذلا اعتباراً من بدء ممارسته النشاط الصاضع لضريبة استثمار الغاز الط.بيعي
تم ت ديي تم ت ديي المااي مدجب قرار وزير المالية2568
وتاريخ12
1440هـ
وشان النص ا:ترق
ة الملإاريف جاازي اللوم مد الدلي
الااضع لدري ة ا حثمار الغاز الط ي ر هر الملإاريف جاازي اللوم مدجب المااي الثانية ا ري مد النظام وي د الريع واايةار الوطلر م د
الملإاريف جاازي اللوم والحر تلدا اوى م اس الا حلااق
ة
تم يف المااي مدجب قرار وزير المالية2568
وتاريخ12
1440هـ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد