القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

يتم حســاب معدل العائد الداخلي على أســاس التدفقات النقدية الســنوية الفعلية دون أخذ أثر معدل التضـــــصم الســـــنوي أو أي عوامل أخرى في الاعتبار، ويجب مصـــــادقة المحاســـــب .القانوني للمكلف على صحة ذلا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.