الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
:تحسب التدفقات النقدية السنوية لضريبة استثمار الغاز الطبيعي وفقاً لما يلي
،وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
يضاف إليه الآتي:
صــافي الصســائر التشــغيلية المرح لة لأمرا الضــريبة والتي تم حســمها لحســاب وعاء
.ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
،البنود مير النقدية التي تم حسـمها للوصـول إلى وعاء ضـريبة اسـتثمار الغاز الطبيعي
:ومنها على سبيل المثال
أ-
الاســـــتهلاك وااطفاء العائدين للأصـــــول الثابتة المرســـــملة، والأصـــــول مير
الملموسة ا.لمرسملة
ب-
.استهلاك النفقات المرسملة لتكاليف ما قبل التشغيل ائزة الحسم
ج-
الحســــميات الناشــــئة عن اســــتهلاك الدفعات المقدمة لقاء خدمات مســــتقبلية
.تتعلق بالمعامل أو خطوط الأنابيب أو ميرها
.نفقات التمويل ورسوم الصدمات المصرفية المتعلقة بالتمويل
ويحسم من:الإجمالي الآتي
المصــــروفات النقدية الرأســــمالية مهما كان مصــــدر تمويلها، ومنها على ســــبيل
:المثال
.إضافات الأصول الثابتة
.إضافات أخرى على الأصول مير الملموسة خلال السنة المالية
مصـــــروفات مدفوعة مقدماً لصدمات مســـــتقبلية تتعلق بالمعامل و/أو
خطوط.الأنابيب، أو ميرها
.أي تكاليف رأسمالية لما قبل التشغيل ائزة الحسم
ولا يجوز حســـــم رســـــوم التمويـل أو أي خـدمـات بنكيـة أخرى مرســـــملـة، أو أي
مصــــروفات رأســــمالية أخرى مير مرتبطة بأو ه نشـــاط الاســـتثمار في مجال الغاز
.الطبيعي، مثل شراء أسهم و/أو سندات ونحوها
ضــــرائب اســــتثمار الغاز الطبيعي وضــــرائب الدخل المدفوعة لحكومة المملكة العربية
،الســـــعودية أثناء الســـــنة المالية، ولا يدخل ضـــــمن ذلا الغرامات المترتبة عليها
.والضرائب والغرامات المسددة عن أطراف أخرى
.والناتج يمثل التدفقات النقدية السنوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد