الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
يعد معدل ا لعائد الداخلي الذي يتم الوصـــــول إليه بناءً على التدفقات النقدية الســـــنوية
التراكمية في نهاية الســنة المالية، الأســاس في تحديد ســعر ضــريبة اســتثمار الغاز الطبيعي
.الذي يطبق على المكلف للسنة المالية التالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد