الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
يقصـــد بالوكيل المشـــار إليه في المادة الرابعة من النظام، الوكيل مير المســـتقل الذي
:يتمتع بأي من الصلاحيات الآتية
أ-
إ راء المفاوضات نيابة عن مير ا.لمقيم
ب-
.إبرام العقود نيابة عن مير المقيم
ج-
أن يكون لديه رصـــــيد من الســـــلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها
.بانتظام طلبات العملاء نيابة عن مير المقيم
يعد المكان الذي يمارس فيه مير المقيم نشـــــاط التأمين و/أو إعادة التأمين من خلال
وكيل له بمثابة من شــأة دائمة لغير المقيم حتى لو لم يصــرح للوكيل بالتفاو وإنجاز
.العقود نيابة عن مير المقيم
مصدر الدخل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد