القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

تعد أنواع الدخول الآتية نشــأت عن نشــاط تم في المملكة، وبالتالي تحققت من مصــدر في :المملكة :عوائد القر لغير مقيم في أي من الحالات الآتية أ- إذا .تم ضمان الدين بممتلكات منقولة أو مير منقولة مو ودة في المملكة ب- .إذا كان المقتر مقيماً في المملكة ج- .إذا كان القر مرتبطاً بنشاط يمارس في المملكة من خلال منشأة دائمة ويقصــــد بعوائد القر أي مبالغ تتحقق مقابل اســــتصدام المال، ويشــــمل ذلا الدخل المتحقق من عمل يات ااقرا مهما كان نوعها، ســـــواءً كانت بضـــــمانات أو بدون ضــمانات، وســواءً منحت أو لم تمن حق المشــاركة في أرباح المدين، ويدخل ضــمنها .الدخل المتحقق من السندات الحكومية ومير الحكومية ويســـــتثنى من ذلا عوائد القرو الناتجة عن الودائع بين البنوكInterbank إذا بقيت ا لودائع لدى البنا المقتر المقيم مدة أقصاها تسعون يوماً شريطة أن يقدم بها بياناً ســنوياً معتمداً من م ســســة النقد العربي الســعودي يوضــ أســماء البنوك المقرضة وعناوينها ومدة القر ومقدار عوائد القر المدفوعة5. أقساط التأمين وأقساط إعادة التأمين، في أي من الحالات:الآتية أ- .إذا كانت العين الم من عليها مو ودة في المملكة ب- .إذا كان الم من مقيماً في المملكة ج- .إذا كان التأمين على أنشطة أو أخطار مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة :الدخل المتحقق من الصدمات الفنية والاستشارية في أي من الحالات الآتية أ- إذا كانت الصدمة مق.دمة لشصص مقيم في المملكة ب- .إذا كانت الصدمة مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة الدخل المتحقق لشركة الأموال المقيمة في المملكة عن عملياتها وعمليات فروعها داخل أو خارج المملكة6. الدخل المتحقق من الأموال المنقولة ومير المنقولة التي تعود إلى أو ه نشاط في .المملكة أو مرتبطة بها تمارس من خلال شصص مقيم .الدخل المتحقق من مبيعات سلع وبضائع تم تصنيعها أو إنتا ها داخل المملكة لا تعد عقود توريد البضائع إلى المملكة ، بما في ذلا عقود ، شحنها والتأمين عليها نشأت عن نشاط تم في المملكة ما لم تتضمن العقود أعمالاً مصاحبة كأعمال النقل ، الداخلي ، أو التركيب ، أو الصيانة ، أو التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكة وفي هذه الحالة تعد الأعمال المصاحبة فقط نشأت عن نشاط في المملكة7. تم إضاقة النص اليت ي دم مد ( ويوحثنى مد قلك إلى ن اية الباري ) الارار الدزارت رقم1776 وتاريخ18 هـ ادل هيه الباري الاراريد الدزارييد رقم3294 وتاريخ15 هـ ورقم1727 وتاريخ25 هـ ادل هيه الباري الارار الدزارت رقم185 وتاريخ23 هـ وشال نلإ ا ( لا ت د اادا تدريد ال دااع إلى الممو ة ن أع اد ن اط تم قر الممو ة ما لم تحدمد ال ادا مامالا يملإا ة شأاماا الناي مو الحرشيب مو اللإيانة مو الحدريب ونلدها يحم ممار ح ا االي الممو ة وقر هيه اللالة ت د الأاماا ) الملإا ة قاط ن أع اد ن اط قر الممو ة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.