القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة ال سادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

:تعد الصدمات تمت في المملكة في أي من الحالات الآتية إذا تمت ممارســـة العمل، أو زء منه، المطلوب لتحقيق هذه الصدمة في المملكة حتى .لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التوا د المادي للشصص م دي الصدمة إذا تمت ممارسة العمل على ظهر طائرة أو سفينة تعمل لحساب شصص يمارس النشاط .في المملكة الدخول المعفاة من الضريبة المادة السابعة8 تعفى من الضــــريبة المكاســــب الرأســــمالية المتحققة من التصلص من الأورا المالية المتداولة في الســــو المالية في المملكة ســــواءً من خلال البيع أو التداول أو نحوه وفقاً للضوابط:التالية أ- .إذا تمت عملية التصلص وفقاً لنظام السو المالية في المملكة ب- أن لا تكون الاستثمارات التي تم التصلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام .الضريبي المحدد في المادة الرابعة والسبعين من هذه اللائحة تعفى أيضاً من الضريبة المكاسب الرأسمالية المتحققة من التصلص من الأورا المالية ًالمتداولة في سو مالية خارج المملكة سواءً من خلال البيع أو التداول أو نحوه وفقا :للضوابط التالية أ- .إذا كانت هذه الأورا المالية متداولة في السو المالية في المملكة ب- ألا تكون الاستثمارات التي تم التصلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام الضريبي .المحدد في المادة الرابعة والسبعين من هذه اللائحة كما تعفى التوزيعات النقدية، وكذلا التوزيعات العينية (كتوزيعات الأسهم أو الحصص المجانية على سبيل المثال) المستحقة عن استثمارات شركة أموال مقيمة في شركات مقيمة أو مير مقيمة ش:ريطة الآتي ادل هيه المااي الارار الدزارت رقم1727 وتاريخ25 هـ أ- أن تكون استثمارات شركة الأموال المقيمة في رأسمال الشركة المستثمر فيها . أو أكثر خلال السنوات التي تم التوزيع عنها% ب- أن تستمر ملكية هذه الاستثمارات والمحدد نسبتها بـ10 كحد أدنى لمدة سنة% .أو أكثر خلال السنة التي تم التوزيع عنها الأربا ح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول المادة الثامنة9 لا يتم احتساب رب أو خسارة للأصول التي تصضع للاستهلاك بمو ب النظام عند التصلص منها، ويتم معالجة الأثر الناتج عن التصلص من هذه الأصول ضمن طريقة .الاستهلاك التي حددها النظام لا يتم احتساب رب أو خسارة عند نقل أصل من شركة أموال إلى شركة أموال أخرى تقع ضمن مجموعة شركات أموال واحدة، أو نقل الأصل فيما بين شركات في مجموعة شركات أموال واحدة، ولا يحتسب رب أو خسارة بالنسبة للشركة المنقول :لها الأصل شريطة توفر الآتي أ- أن تكون هذه الشركات ضمن مجموعة ش ركات أموال مملوكة بالكامل بشكل .مباشر أو مير مباشر لشركة أموال واحدة ب- أن لا يتم التصلص من هذه الأصول إلى شركة خارج المجموعة قبل مرور سنتين .من تاريخ النقل يحدد أساس التكلفة للأصل المنقول في حسابات الشركة المنقول إليها الأصل وفقاً لقيمته الدفترية في حساب ات الشركة الناقلة وقت النقل شريطة أن لا يتجاوز أساس التكلفة القيمة السوقية للأصل وقت النقل، ويستمر استهلاك الأصل المنقول في حسابات الشركة المنقول إليها بنفس الطريقة التي ادل هيه المااي الارار الدزارت رقم1727 وتاريخ25 ه استصدمتها الشركة الناقلة، ويحدد أساس تكلفة الأسهم المصدرة مقابل الأصل المنقول بما يساو .ي صافي القيمة الدفترية لذلا الأصل المنقول المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.