القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

:المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الصاضع للضريبة هي ميع المصـــاريف العادية والضـــرورية لتحقيق الدخل الصاضـــع للضـــريبة، ســـواء كانت :مسددة أو مستحقة، بشرط توفر الضوابط الآتية أ- أن تكون نفقة فعلية م يدة بمســـــتندات ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى ت م ك ن .المصلحة من التأكد من صحتها ب- أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الصاضع .للضريبة ج- .أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية د- .ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية عوائد القرو المتكبدة خلال السنة الضريبية إذا كانت مرتبطة بتحقيق الدخل الصاضع :للضريبة، أو ناتج المعادلة الآتية أيهما أقل [دخل المكلف من عوائد القرو ، مضـــــافاً إليه50 من% )ناتج (أ) مطروحاً منها (ب :حيث تمثل (أ) و (ب) ما يلي . أ = دخل المكلف الصاضع للضريبة مستبعداً منه الدخل من عوائد القرو ب = المصــاريف الجائزة الحســم بمو ب نظام ضـريبة الدخل مسـتبعداً منها مصـاريف .] عوائد القرو .وتستثنى البنوك من تطبيق هذه المعادلة الديون :المعدومة حسب الضوابط الآتية أ- أن يكون قد ســــبق التصــــري عن الديون المعدومة في الاقرار ضــــمن إيرادات .المكلف في سنة استحقا الايراد ب- .أن تكون الديون المعدومة ناتجة عن بيع بضاعة أو تقديم خدمات ج- أن يقدم المكلف شــهادة من محاســبه القانوني تفيد شــطب هذه الديون من .الدفاتر بمو ب قرار من صاحب الصلاحية د- أن يتم اتصاذ كافة اا راءات القانونية لتحصـــــيل الديون، ويثبت عدم إمكانية .تحصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضائي، أو ثبوت إفلاس المدين هـ- .ألا تكون الديون على هات مرتبطة بالمكلف و- التزام المكلف بالتصري.عن الديون ضمن دخله متى تم تحصيلها ،قســط الاســتهلاك للأصــول الثابتة حســب نص المادة الســابعة عشــرة من النظام :ووفق الضوابط الآتية أ- ألا يكون القصـد من شـراء الأصـل إعادة بيعه، وإنما لغر اسـتعماله بالكامل .أو زءاً منه في أمرا المنشأة ب- أن يكون الأصـل ذا طبيعة مسـتهلكة وتتناقص قيمته بسـبب الاسـتعمال، أو .التلف، أو التقادم، ويبقى له قيمه بعد انتهاء السنة الضريبية ج- أن يكون الأصـــــل مملوكاً للمكلف بمو ب وثائق رســـــمية كصـــــا الملكية .للمباني، وعقود وفواتير الاقتناء للأصول الأخرى د- لا يحول توقف الأصل عن العمل خلال ال.سنة الضريبية دون حسم استهلاكه الاحتياطيات والمصصصات المكونة خلال العام الآتية: أ- مصصـــــص الديون المشـــــكوك في تحصـــــيلها في البنوك، على أن يقدم البنا شـــهادة من م ســـســـة النقد العربي الســـعودي تتضـــمن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها، والديون المحصلة منها خلا ل العام التي يجب التصري .عنها ضمن وعاء الضريبة في سنة تحصيلها ب- احتياطي الأقســـــاط مير المكتســـــبة، واحتياطي الأخطار القائمة، في شـــــركات ،التأمين و/أو إعادة التأمين، بشرط إعادتها للوعاء في السنة الضريبية التاليــــــة وأن يكون تحديدها وفقاً للمعايير المهنية المتب.عة في هذا النشاط ويقصد باحتياطي الأقساط مير المكتسبة مقدار الجزء من الأقساط المحصلة أو المثبتة في الدفاتر الذي يغطي أخطار تتعلق بالســـــنة أو الســـــنوات الضـــــريبية التالية، كما يقصــد باحتياطي الأخطار القائمة مقدار التعويضــات عن المطالبات المسـتلمة أو المبل غ عنها خلا ل السـنة الضـريبية ولم تسـتكمل إ راءات صـرفها .خلال السنة الضريبية يجوز للمكلف تصفيض أرباحه الدفترية بالمســــتصدم من المصصــــصــــات خلال العام، أو ،بقيمة ما تم إعادته منها إلى اايرادات، أو تصفيضـــــه للمصـــــروفات بعكس قيدها ومنها على ســـبيل المثال لا الحصـــر، مصصـــص مكافأة ت رك الصدمة، مصصـــص الديون :المشكوك في تحصيلها، مصصص هبوط الأسعار... متى توفرت الضوابط الآتية أ- أن يكون المســــتصد م من المصصــــص مبالغ مدفوعة أو متحققة خلال الســــنة .الضريبية بمو ب المستندات الثبوتية الم يدة ب- .أن يكون سبق رد المصصص للوعاء في سنة تكوينه المصاريف:المدرسية لأبناء موظفي المكلف متى توفرت فيها الضوابط الآتية أ- .أن تكون مدفوعة إلى مدرسة محلية مرخص لها ب- .أن تكون هذه الميزة منصوغ عليها صراحةً في عقد التوظيف مساهمات صاحب العمل (باستثناء شركات الأموال) لصال الموظف في صناديق ًالتقاعد النظامية الم سسة وفقا ، لأنظمة المملكة التي لا تزيد، منفردة أو مجتمعة على نسبة25 : من دخل الموظف قبل احتساب مساهمة صاحب العمل شريطة أن% أن يكون الصندو م سساً وفق نظام خاغ به يوض شروط وحقو المشاركين .فيه - أن يكون هذا الالتزام وارداً في عقد التوظيف أو في عقد تأسيس المنشأ.ة أن يكون للصندو شصصية مستقلة عن شصصية المنشأة، وتعد له حسابات منفصلة .ترا ع من قبل محاسب قانوني مستقل وبالنسبة لشركات الأموال تحسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الا تماعية وأي صندو أ سس لتوفير حقو نهاية الصدمة أو للتعويض عن النفقات :الطبية للمستصد مين مع مراعاة الاتي أن تكون هذه الصناديق ذات شصصية اعتبارية مستقلة سواءً تأسست في المملكة .أو خار ها، وأن يعد لها حسابات منفصلة ترا ع من محاسب قانوني مستقل ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات مير الممولة الصاصة بهذه الصناديق والتي لم .تدفع اعتباراً من بداية السنة المالية التي يتم فيها الحسم ويقصد بالالتزامات مير الممولة: التزامات صاحب العمل مقابل مساهمته في هذه الصناديق المستحقة عن السنة التي يتم فيها الحسم التي لم تدفع حتى نهاية .السنة المالية أن تكون الالتزامات مير الممولة المش ار لها بالفقرة السابقة محددة بشكل واض في القوائم المالية الصاصة بشركة الأموال المدققة من محاسب قانوني مرخص .له بالعمل في المملكة أن تنص عقود عمل الموظفين التي تدفع عنهم هذه الاشتراكات على مثل هذه .الميزة أن يتم تزويد الهيئة بمعلومات عن هذه الصناديق:تشمل الآتي أ- نظام تأسيس الصندو (سواءً كان النظام الأساسي أو أي أداة تأسيسية أخرى) الذي يوض أهدافه وشروط الاشتراك فيه وحقو المشاركين فيه .ومصادر تمويله ب- الحسابات الصتامية للصندو المدققة من مرا ع حسابات خار ي مستقل في .نهاية كل عام ج- أسماء المستفيد ين سنوياً من الصندو والمبالغ المدفوعة لهم عند الطلب .من قبل الهيئة وفي كل الأحوال لا يجوز حسم مساهمات المستصد م في صناديق التقاعد10 مصاريف البحوث والتطوير المتكبدة في المملكة خلال السنة الضريبية المرتبطة بتحقيق الدخل الصاضع للضريبة، ويقصد بها مصروفات الأبحاث والتطوير، أو التجارب في المجالات الفنية، أو العلمية، أو الهندسية، أو نظم الحاسب الآلي أو نحوه، ويستثنى ( عدلت الفقرة8) من المادة التاسعة بالقرار الوزاري رقم وتاريخ25 .هـ من ذلا مصاريف شراء الأر وما عليها من منشآت، أو المعدات التي تستصدم في أمرا البحث، حيث تستهلا المنشآت والمعدات طبقاً للمادة السابعة عشرة من الن.ظام المصاريف التي لا يجوز حسمها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.