القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

مع مراعاة الضـــوابط الصاصـــة بتحويل العملة الواردة في المادة الثلاثين من النظام، فإنه لا .يعتد بأرباح أو خسائر تحويل العملة الناتجة عن إعادة التقييم للأمرا الضريبية التعويضات المستلمة ( صدر قرار مةوس الدزراء رقم3 ) وتاريخ5 1421هـ ماررا يما يور ق ( المداقاة اوى مل تحلمي الدولة نو ة15 ) مد الدرااب المبروضة اوى مر اح ال رشاع الحر تزيد اوى مااة ملف رياا قر الونة% المداقاة اوى م دم تر يي الاواار لونداع قاامة اول تلديد مدي م ينة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.