الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
،تأخذ مبالغ التعويض المســتلمة صــفة المعو عنه من ناحية خضــوعها للضــريبة من عدمه
فالتعويض عن تلف
بضاعة يعد إيراداً يصضع للضريبة، في حين أن التعويض عن تلف أصل من
.الأصول الثابتة يعد تصلصاً من الأصل وتتم معالجته وفقاً للمادة التاسعة من النظام
التأجير المنتهي بالتمليك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد