الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من النظام، فإن أو ه
النشــــاط التي ترتبط بمصــــاريف عالمية، ويكون هناك تداخل بين مصــــاريفها المحلية
والمصــاريف العالمية لممارســة أو ه النشــاط في المملكة، ويصــعب فصــل ما يعود
لنشــاط المملكة من تلا المصــاريف بشــكل د قيق، مما يتعذر معه تقديم حســابات
.حقيقية خاصة بالنشاط المحلي، فيجوز للمصلحة محاسبتها على أساس تقديري
ويحدد الوعاء الضـريبي لفروع الصطوط الجوية ولشـركات النقل البري والبحري الأ نبية
العاملة في المملكة بنســـــبة5
من إ مالي الدخل المتحقق في المملكة والذي%
يقصــــد به
إ مالي اايرادات المتحققة من مبيعات تذاكر الركاب وعفش الركاب الزائد
والشـــــحن والبريد وأي دخل آخر ينتج عن الرحلات الناشـــــئة في المملكة والمنتهية
بمحطة الوصـــــول النهائية المتفق عليها بين العميل وشـــــركة النقل حتى لو توقفت
الرحلة في محطة وسيطة بغض النظر عن مكان بيع أ
و إصدار مستندات الرحلة.
الأنشطة الصغيرة ذات الدخول المحدودة التي لا يتطلب نشاطها مسا حسابات أو
سجلات، يجوز للمصلحة محاسبتها بالأسلوب التقديري وفقاً لما هو محدد في الفقرة
.)) من هذه المادة15
يحق للمصلحة من أ ل إلزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات الن ظامية وللحد من حالات
التهرب الضـــــريبي، إ راء ربط تقديري وفقاً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في
:الحالات الآتية
أ-
.عدم تقديم المكلف إقراره الضريبي في موعده النظامي
وفي حالة تقديم المكلف إقراره الضـريبي وقوائمه المالية المدققة المسـتندة
إلى دفاتر وسـجلات نظا مية بعد انتهاء الموعد النظامي وقبل إصـدار المصـلحة
( تم إضاقة النص اليت ي دم مد ( ويلدا الدااء الدري ر الخ ) إلى ن اية الباري1
) مد المااي الواا ة ا ري مدجب الارار الدزارت رقم
وتاريخ18
هـ
ادل هيه الباري الارار ا لدزارت رقم1776
وتاريخ18
( هـ وشال نلإ ا الأن طة اللإغيري قاع الدلدا الملدواي الحر لا يحطوب
ن اط ا موك وا اع مو ةهع يةدز لوملإولة ملا ح ا الأ ود الحاديرت نو ة مر اح صاقية قدرها15 مد إجمالر إيرااات ا%
للربط التقــديري، يحق لهــا قبول إقرار المكلف ومعــالجتــه وفقــاً ل راءات
.ًالمتبعة، مع تو ب الغرامات التي تستحق عليه نظاما
ب-
عدم مســـا حســـابات ودفاتر وســـجلات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة
.وواقع عمليات المكلف
ج-
عدم تمكن المكلف من إثبات صحة معلومات ااقرار بمو ب مستندات ثبوتية
( مع مراعاة ما ورد في الفقرة3
) من المادة الســـــابعة والصمســـــين من هذه
.اللائحة
د-
عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقة المطلوبة في دفاتر وسجلات المكلف
.وفقاً لما هو محدد في نظام الدفاتر التجارية
هـ-
ًمسا الدفاتر والسجلات بغير اللغة العربية في حالة إخطار المكلـــــــف كتابيـــــــا
.بتر متها للعربية خلال مهلة تحددها المصلحة وعدم تقيده بذلا
يتم تحديد صافي الرب التقديري وفقاً لما يتوفر من قرائن أو حقائق أو م شرات ذات
علاقـة بنشــــــاط المكلف وطبيعتـه والظروف المحيطـة بـه، وبمـا لا يقـل في ميع
:الأحوال عن المعدلات الآتية من إيرادات المكلف
الفئة النشاط / المهنة نسبة الأرباح
الأتاوات والريع
أتعاب اادارة
الصدمات الفنية والاستشارية
أصـــحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاســـبين
والمهندسين
مكاتب الصدمات العامة
محلات بيع الفواكه والصضـــــروات واللحوم والأســـــماك
والطيور والمواشي
محطات البنزين
المقاولون في مجال الأعمال اانشائية
الأنشطة الأخرى خلاف ما ذكر أعلاه
لا يعتد بأي حســـــومات من إ مالي اايرادات كمقاولي الباطن ونحوهم عند الربط
.التقديري
في حالة و ود أعمال مصـــــاحبة لعقود التوريد للمملكة مير محددة القيمة بشـــــكل
مفصــل في العقد ، فتقدر إيرادات كل عمل مصــاحب تم ممارســته داخل المملكة بما
نسبته10
. من إ مالي كامل قيمة العقد%
يتم تقدير الأرباح الرأســـمالية عند التصلص من الأصـــول في حالة عدم و ود حســـابات
:نظامية لدى المكلف (البائع) على النحو الآتي
أ-
إذا كان الأصل المباع عبارة عن ورقة مالية كأسهم أو سندات لا يتم تداولها
في سو الأورا المالية، فتحدد القيمة البيعية بالقيمة التعاقدية أو القيمة
الســـــوقية أيهما أكبر، ويتم مقارنتها بأســـــاس تكلفة الأصـــــل لتحديد الرب
.الرأسمالي
ب-
إذا كان الأصــــل المباع عبارة عن حصــــة
في شــــركة أموال، يتم تحديد القيمة
البيعية على أســـاس القيمة التعاقدية، أو القيمة الســـوقية لهذه الحصـــة، أو
القيمة الدفترية لها في حســـابات الشـــركة أيها أكبر، ويتم مقارنتها بأســـاس
.التكلفة لتحديد الرب الرأسمالي
ج-
إذا كان الأصل المباع عبارة عن حصة في شركة أشصاغ، فيت م تحديد القيمة
البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة الســـــوقية أيهما أكبر، ويتم مقارنتها
.بأساس تكلفة الأصل لتحديد الرب الرأسمالي
د-
في الحالات الأخرى يتم تحديد القيمة البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة
الســـوقية أيهما أكبر، ويقارن ذلا بأســـاس التكلفة ل تحديد الرب الرأســـمالي
على ألا تقل الأرباح الرأسمالية عن15
. من أساس التكلفة%
هـ-
على الشـريا البائع إشـعار المصـلحة بالبيع وسـداد الضـرائب المسـتحقة على
الأرباح الرأســــمالية الناتجة خلال ســــتين يوماً من تاريخ البيع، ويعد المشــــتري
مس ولاً بالتضامن مع الشريا البائع في سداد أي مستحقات للمصلحة نتيجة
.لذلا
قواعد الضرائب على شركات الأشخاص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد